قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية برفض دعوى قضائية تطالب بإخلاء مستأجر من عين مؤجرة، وذلك استناداً إلى تطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. وجاء هذا الحكم ليحدد المعايير القانونية الصارمة لطلبات الإخلاء المرتبطة بإغلاق الوحدات السكنية أو امتلاك بدائل عقارية.
تفاصيل الدعوى وأسباب إقامة النزاع القضائي
رفعت الدعوى التي حملت الرقم 1130 لسنة 2026 إيجارات كلي أمام المحكمة، حيث طالب المدعون بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء المستأجر من العقار. واستند المدعون في طلباتهم إلى بندين أساسيين، الأول هو ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تجاوزت عاماً كاملاً، والثاني هو امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى. ويذكر أن عقد الإيجار الأصلي للعين المؤجرة يعود تاريخ تحريره إلى 19 يناير 1974.
الأدلة المستندية المقدمة أمام هيئة المحكمة
تصدى دفاع المستأجر لاتهامات الترك والإغلاق عبر تقديم مستندات رسمية تؤكد انتفاعه المستمر بالعين. وشملت الأدلة المقدمة إيصالات سداد استهلاك المرافق الأساسية كالكهرباء والغاز عن أشهر مارس وأبريل ومايو 2026، مما نفى شذوذ استهلاك العقار أو انقطاعه.
معايير تقدير حالات الترك وإثبات الوحدات البديلة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجرد غلق العين المؤجرة لا يعتبر دليلاً قاطعاً على تحقق الترك الموجب للإخلاء قانوناً، بل يظل الأمر خاضعاً للسلطة التقديرية للقاضي بناءً على الأدلة والمعطيات. كما أسست المحكمة قضاءها على عجز المدعين عن تقديم مستندات رسمية كافية تثبت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام الفعلي في ذات الغرض السكني.
- رقم الدعوى: 1130 لسنة 2026 إيجارات كلي.
- تاريخ عقد الإيجار: 19 يناير 1974.
- القانون الحاكم: القانون رقم 164 لسنة 2025.
- القرار القضائي: رفض دعوى الإخلاء مع إلزام المدعين بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر